الحر العاملي
113
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وعلى استثناء بعض العبادات ( 4 ) . 42 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب ( 14385 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل ( 1 ) ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ( 2 ) ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
--> ( 2 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب ، وفى الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) يأتي في الأبواب 42 و 43 و 44 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه السلام ) على الحج والعمرة . المندوبين في الباب 45 وعلى جميع الاعمال في الباب 65 من أبواب المزار . الباب 42 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 5 : 19 / 56 . ( 1 ) في نسخة : ميل ( هامش المخطوط ) . الميل : الرجل الكثير المال . ( القاموس المحيط - مول - 4 : 52 ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط )